السيد محمد الصدر

40

فقه الطب

( 4 ) يحرم الاضرار بالمياه العامة كالأنهر والبحيرات ونحوها بحيث تسقط عن إمكانية الاستفادة من جانب منها فضلًا عن الجميع . ولكن التلويث غير المضر لا دليل على حرمته . ( 5 ) واما تلويث المياه المملوكة فهو حرام مطلقاً اعني سواء كان مضراً أم لا . لأنه تصرف بمال الغير بغير اذنه . ( 6 ) الملوحة الموجودة في ماء البحار أو الابار لا تعني انها مياه مضافة . كما لا تعني نجاستها أو عدم جواز التطهير بها من الحدث والخبث ، وكذلك شربها أو استعمالها في أي مورد كالطبخ أو التداوي . فحكمها حكم الماء الصافي تماماً . ( 7 ) الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر ، يعني الذي تم التوضؤ به طاهر في نفسه مطهر لغيره . واما المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، بالغسل فهو طاهر في نفسه ، ويجوز استعماله في رفع الخبث وفي الوضوء وفي الأغسال المستحبة ، والأحوط عدم استعماله في الأغسال الواجبة . ( 8 ) ماء الاستنجاء وان كان ملوثاً بالمفهوم الطبي ، الا انه طاهر شرعا بشروط :